بیان خطا د هغه څوک چې په شافعي باندې غلطي وکړه
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي
ایډیټر
الشريف نايف الدعيس
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
Comparative Jurisprudence and Controversial Issues
Contemporary Hadith Studies
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حَدِيثٌ فِي الْوَلَاءِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٢٩١⦘ قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» ⦗٢٩٢⦘ هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا بَلَغَنِي فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَارَةَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، فَأَخَذَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ عَلَى الْوَهْمِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ رَوَاهُ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُنَاظَرَةِ مِنْ حِفْظِهِ فَزَلَّ عَنْ ذِكْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ ⦗٢٩٣⦘، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَهَذَا وَهْمٌ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا. فَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ⦗٢٩٤⦘. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْحَسَنِ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَدْ ⦗٢٩٥⦘ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مَنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» أنباه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أبنا هِشَامٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ فِي قَوْلِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 290