758

مسألة: من كتب القرآن في شيء ثم أحرقه فليتب من ذلك، والله تعالى أولى به، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحى كتاب الله بالأقدام، وحدثني نافع بن عبد الله عن رسول الله أنه نهى أن يسار بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يأخذه العدو.

مسألة: لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن بالألحان، ولا يجوز له إلا أن يقرأ قراءة المسلمين والمسلمون لا يقرأون بالألحان.

مسألة: من بعض الكتب بخط مسرور بن محمد المنح، سئل الفضيل عن قراءة الألحان حتى كأنه غناء، فقال: إنما أخذوا هذا من الغناء قوم اشتهوا الغناء واستحيوا، فحولوا نصب الغناء على القرآن، فعسى يقرأ الرجل له صوت فلا يعجبهم وهو خير الصوت، ويقرأ الرجل فيعجبهم صوته فيقولون: ما أحسن قراءته، ولعله لا تجاوز قراءته حنجرته. والله أعلم.

مخ ۲۷۲