ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
وأما قوله عز وجل: * (* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم*) * (¬1) فحرم بهذه الآية كل امرأة لها زوج، ثم نسخ هذه الآية وخص حكمها بسبايا بني المصطلق وغيرهم، ولهن أزواج مقيمون في دار الحرب، فقال قوم: بل استثنى في هذه الآية: * (* إلا ما ملكت أيمانكم*) * يعني من السبايا، وأما قوله تعالى: * (*فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة*) * ففي قراءة عبد الله بن مسعود: (فما استمتعتم به فهن إلى أجل مسمى، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعني من الأجل الأول، والله أعلم.
قيل إن هذه الآية كانت متعة في أول صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلا ما فلما قضى عمرته حرمها ونهى عنها أشد النهي، وكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تم الأجل ورغبا في الزيادة زاد، ولم يحضر الولي وإنما يكون على العقد الأول، فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منهما، ولم يكن عليه منه عدة، نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنة تنسخ الكتاب يقول تنسخ بقول الرسول عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».
مخ ۲۵۰