ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
ولا بناته ولا الصغار من أولاده، إنما يورث من أولاده من يحمل السلاح، ويقاتل على ظهور الخيل، فأنزل الله: * (*وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ... *) * الآية (¬1).
وكان الوصية للوالدين والأقربين واجبة جائزة لقوله عز وجل: * (*كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين*) * (¬2) ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساء، وقال قوم ممن يقول إن السنة تنسخ القرآن إنما نسختها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».
وكان فرض الصيام واجبا في الحضر والسفر بقوله عز وجل: * (* كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات*) * (¬3) ثم رخص بعد ذلك للمسافر والمريض: * (*كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم*) * من اليهود والنصارى والملل التي قبلكم * (*لعلكم*) * يعني لكي * (*تتقون*) * الأكل والشرب والجماع، وغير ذلك مما نهى عنه في الصيام، وقال تعالى: * (*وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين*) * فقال قوم: يطيقون الصيام من غير سفر ولا مرض، وقال قوم: يطيقون الإطعام، وقال قوم: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، وقال قوم: إنها منسوخة نسخها فرض الصيام، وأما قوله تعالى: * (*فمن تطوع خيرا فهو خير له*) * إن أطعم مسكينين، كل واحد نصف صاع برا، فهو خير، هكذا وجدت في بعض التفسير، فالواجب
مخ ۲۴۲