ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
وأما من خالف الدين بفتيا أو حكم بما لا يسعه ولا يعذر فيه ، فمعنى أن عليه الخروج في طلب المخرج مما يلزمه من إعلام ذلك ومن ضمانه إذا قدر على الخروج، كما يقدر من وجب عليه الحج من صحة البدن وأمان الطريق والزاد والراحلة.
وأما ضمان المفتي إذا خالف الحق الذي لا يعذر فيه من عالم أو ضعيف، فأصاب شيئا من إتلاف مال أو شيئا يتعلق على فعل ذلك ضمان بإتلافه له، فعندي أنه قد قيل ليس على العالم في ذلك ضمان في خطئه الذي يعذر به مما وصفناه، أو ما يشبهه من عالم أو ضعيف، على وجه ما يكون له عذر في الخطأ، فلا ضمان عليه ولا إثم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وعندي أنه قد قيل في الجاهل الذي يعرف بالجهل، وليس هو ممن يؤتمن على العلم، ولا هو من أهله، إذا أفتى فيما يخالف فيه الحق مما يجوز في الرأي، وهو مخالف لأحكام الدين فقال فيه بجهله، فلو لم يتعمد في ذلك شيئا من الحق فهو ظالم آثم، بقوله خلاف الحق بجهل، ولا أعلم عليه بعد التوبة ضمانا، لأنه ليس من الأدلة على الحق، فإن قال في ذلك بجهله قصدا منه إلى الحق، على ما يظن أنه له واسع، فوافق الحق في دين أو رأي فيما يسع فيه الرأي، فعندي أنه سالم ولا إثم عليه (¬1) إذا قصد إلى الحق، على ما يظن أنه واسع، فوافق الحق الذي
مخ ۷۲