69

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

ایډیټر

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

خپرندوی

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

المال فلا ولأن الله سبحانه قال: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾(١) بعد أن قال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾(٢) فعلم أنها عبرة لمن منع الخير ولأن الله سبحانه قصّ عنهم أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وأنهم انطلقوا وهم يتخافتون ألاّ يدخلنها اليوم عليكم مسكين فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة فعلم أنها محرمة لأنّ ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز كما لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا فإن كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب فكيف بمن قصد منع الواجب وإن كانوا إنما قصدوا منع واجب وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه لأنه لو كان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار وإنما قصدوا بالصرم ليلاً الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط فعلم أنّ الأمر كما ذكره المفسرون من أنّ حق المساكين كان فيما تساقط ولم يكن شيئاً موقتا ووجوب هذا مشروط بسقوطه وحضور من يأخذه من المساكين كأن الساقط عفو المال وفضله وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال والفاقة ومثل هذا الحال يجب فيها ما لا يجب في غيرها كما يجب قرى الضيف(٣) وإطعام المضطر، ونفقة

(١) سورة ن آية ١٧ . (٢) سورة ن آية (١٠) و (١١).

(٣) هذا قول عند بعض أهل العلم أعني وجوب قرى الضيف والواجب عندهم يوم وليلة لحديث المقدام أبي كريمة قال قال ﷺ: (ليلة الضيف حق واجب فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك) أخرجه أبو داود باب ما جاء في الضيافة من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود (٢/٣٠٨) وابن ماجة - باب حق الضيف من كتاب الأدب. سنن ابن ماجة (٢/١٢١٢)، وأحمد في المسند (٤/ ١٣٠، ١٣١) سنن الدارمي (٢/٩٨). والحديث صحيح وهو نص في هذا الباب، وذهب الشافعي إلى أنه مستحب وليس بواجب لأنه غير مضطر إلى طعامه لم يجب عليه بذله كما لو لم يضفه والأول للحنابلة وهو المنقول عن أحمد المغني (١٣/٣٥٣) شرح النووي على مسلم (٢/١٨).

69