Battalions and Expeditions around Medina and Mecca
السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د ایډیشن شمېره
الأولى-جمادى الأول-١٤١٧ هـ
د چاپ کال
١٩٩٦ م
ژانرونه
يجب قتله، وأما الخلاف إذا كان ذميّا، فقال الشافعي: يقتل وتبرأ منه الذمة، وقال أبو حنيفة: لا يقتل، ما هم عليه من الشرك أعظم. وقال مالك: من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وكذلك قال أحمد بن حنبل١.
وقال ابن بطال: "اختلف العلماء فيمن سب النبي ﷺ فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه ﷺ إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي، وأحمد، وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه، وروي عن الأوزاعي ومالك – في المسلم – أنها ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين: إن كان ذميًّا عُزِّر، وإن كان مسلما فهي ردة، وحكى عياض خلافا: هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو مصلحة التأليف؟ ونقل عن المالكية: إنه إنما لم يقتل اليهود اللذين كانوا يقولون له السام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه، وقيل: إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم، وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السب، بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي: الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به، كذا في النيل٢.
وقد حكى ابن تيمية إجماع أهل العلم على قتل من سب النبي ﷺ مسلما كان أو كافرا٣.
ومما نستنبطه أيضا: اعتبار قول الرسول ﷺ: "ألا اشهدوا أن دمها هدر" سنة في الأصل في إشهاد الحاكم على نفسه بإنفاذ القضاء، قاله الدارقطني"٤.
١ أبو داود، سنن (٤/٥٢٨-٥٢٩) حاشية (٣)، وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢/١٦-١٧) . ٢ أبو الطيب محمد العظيم آبادي، عون المعبود (١٢/١٧) . ٣ ابن تيمية، الصارم المسلول (٣) . ٤ الدارقطني، سنن (٤/٢١٧) .
1 / 138