97

============================================================

التجارة وكل سفر مباح إن قصر ، فان كان طويلا وظهر خوفه فلهم المنع ، وان غلب الأمن فلا إذن ولا منع {فصل} وللولد آيضا حقوق زائدة أن يستنجب آمه لئلا يعير بها ، وأن يحسن اسمه وأدبه ويعلمه الكتاب اذا عقل، ويزوجه إذا بلغ موإن كانت أنثى زوجها جميلا تقيا ، وينفق عليه (1) ويكسوه إذا احتاج اليه ويسوى بين أولاده وأولادهم فى العطية، وبين غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنناهم .قال ييلا "ساووا بين أولا دكم 14 فى العطية فنى لو كنت مؤرا ا حدا لآثرت النساء على الرجال" وفى الصحيحين أن بشير بن سعد قال يارسول الله : انى أعطيت ابى عطية ، وإن امه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله فقال رسول الله للة "فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك، 9 قال لا ، قال : " اتقوا الله واعدلوا بين أولا دكم ، أنيس يسرك ان يكونوا لك فى البر سواء9" قا بلى ! قال : "فلا إذا" ويروى أنه قال ، "لا آشهد على جور) وروى "هذا جور وتلجثة" وقا "إن لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما آن لك عليهم أن يبروك" قال أبؤ عيسى الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم : حتى قا بعضهم يسوى بين الولد حتى فى القبلة . قال الشافعى : ولأ نه يقع فى نفس المفضول ما يمنعه من بره ، لأن الأقارب ينفس بعضهم بعضا مالا ينفس العدا يعنى الأجانب وربما كان ذلك سببا للهجران . وقد قا الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان) وقال لة "رحم الله تعالى والدا أعان ولده على بره" قا- خارجة بن مصعب رحمها: يعطيه ويحسن اليه حتى يبره، قاب ابو الليث : وكان بعض الصالحين لا يأمر ولله بأمر مخافة أن يعصيه فى ذلك فيستوجب النار . وقال يزيد بن معاوية : أرسل أبى الى الا حنف بن قيس فقالى (1) فى الاصلين: وينفقه -

مخ ۹۷