البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
97

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

........................................ صفحة : 141 كما ان بالإمكان أن نفسر عملية التحويل المصرفي الخارجي بأن البنك في هذه العملية يبيع للعميل- في حدود قيمة التحويل- ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل في الخارج لقاء ما يعادل قيمتها من العملة الأهلية التي يملكها العميل في ذمته فيصبح العميل بذلك دائنا للبنك المراسل- بحكم عقد البيع المتقدم- بقيمة التحويل بالعملة الأجنبية فيحول عليه دائنه المصدر فيكون التحويل المصرفي الخارجي مزدوجا من عمليتين إحداهما بيع الدين والأخرى حوالة الدين.

وكل ذلك جائز وصحيح شرعا.

كما ان العمولة جائزة شرعا، ويمكن تخريجها على أساس ما تقدم من مبررات للعمولة في الحوالات الداخلية، ونضيف الى ذلك هنا ان التحويل إذا فهمناه على انه بيع الدين ثم حوالة الدين فبإمكان البنك ان يضيف العمولة الى الثمن الذي يبيع به العملة الأجنبية على عميله.

الحوالات المصرفية الواردة:

وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظورا إليها من زاوية الفرع أو المراسل الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه بناء على طلب عميله.

وهذه الحوالات المصرفية حين ترد الى الفرع أو المراسل المحول عليه يدفع قيمة التحويل نقدا الى المستفيد، أو يقيدها في حسابه الجاري أو يحولها لحسابه في بنك آخر حسب طلب المستفيد. وكل

........................................ صفحة : 142

ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية التي يصبح المصدر بموجبها دائنا للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرد قبوله- اي المصدر- لها، فيكون بإمكانه أن يتخذ تجاه دينه الذي يملكه على البنك المراسل اي قرار بحلوله.

مخ ۱۰۴