بانک لاربوی په اسلام کې

محمد باقر صدر d. 1400 AH
78

بانک لاربوی په اسلام کې

البنك اللاربوي في الاسلام .

ژانرونه

وأما إذا تقدم الآمر بالتحويل بالمبلغ فعلا الى البنك فهذا يعني ان عقد القرض سوف ينشأ فعلا ويصبح البنك بموجبه مدينا والآمر بالتحويل دائنا لكي يتاح له توجيه الآمر الى البنك، وفي هذه الحالة يمكن للبنك ان يشترط في عقد القرض على الآمر بالتحويل ان لا يحيل الآمر دائنه عليه إلا بإذنه أو إلا إذا دفع اليه عمولة معينة. وهو شرط سائغ لأنه لمصلحة المدين على الدائن لا العكس. وأخيرا إذا كانت عملية التحويل قائمة على أساس الوجه الرابع في تكييفها وهو ان يكون البنك المأمور هو المحول لعمليه الآمر باعتباره دائنا له على بنك مراسل له في بلد آخر فيجوز للبنك أن يأخذ العمولة وان كان مدينا لأن المدين غير ملزم بهذا النوع من الوفاء بل يمكنه تسديد الدين بدفعه نقدا، فإذا أراد الدائن منه هذا النوع الخاص من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع اليه عمولة خاصة. «1»

التحويل المقترن بدفع مبلغ من النقود:

تقدم ان الآمر بالتحويل قد يكون له رصيد سابق لدى البنك

........................................ صفحة : 118

المأمور بالتحويل، وقد ينشأ القرض بينهما فعلا تمهيدا لإنجاز عملية التحويل بأن يدفع الآمر بالتحويل فعلا قيمة التحويل نقدا الى البنك ويأمره بالتحويل فينشأ عقد القرض في هذه الحالة.

وهو جائز كما تقدم، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قبوله بالدفع في مكان آخر أو بحكم شرط يدرجه في نفس عقد القرض يفرض فيه على الدائن ان لا يوجه اليه تحويلا إلا بإذنه.

التحويل لأمره:

قد يريد شخص أن يحصل على مبلغ من النقود في بلدة أخرى فيدفع الى البنك في البلدة الأولى قيمة المبلغ نقدا ثم يتسلمه في البلدة الأخرى من أحد فروع البنك أو من بنك آخر مراسل.

والمحول هنا هو البنك الذي أصبح بتسلم المبلغ مدينا.

والتحويل: إما ان يكون على فرع يمثل نفس ذمته، أو على بنك آخر.

مخ ۸۵