بانک لاربوی په اسلام کې

محمد باقر صدر d. 1400 AH
72

بانک لاربوی په اسلام کې

البنك اللاربوي في الاسلام .

ژانرونه

وقد درسنا حتى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى أي في حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصل (وهذه هي

........................................ صفحة : 110

الحالة الثالثة) وفي حالة كون الشيك مسحوبا على نفس البنك ونفس الفرع الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك (وهذه هي الحالة الاولى).

وبقي علينا أن نعرف حكم العمولة في الحالة الثانية وهي ما إذا كان المسحوب عليه الشيك فرع البنك في البصرة مثلا والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في الموصل، فهل بإمكان الفرع في الموصل أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك؟.

إن الفروع تمثل وكلاء متعددين لجهة واحدة وهي أصحاب البنك، فكل فرع هو وكيل للجهة العامة التي تملك البنك، وكل رصيد دائن في فرع من فروع البنك هو في الحقيقة دين على تلك الجهة العامة، فصاحب الشيك على فرع البنك في البصرة هو دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه مبلغا معينا من النقود لدى فرع البصرة وفتحه حسابا جاريا عنده. فإذا سحب شيكا على فرع البصرة لصالح دائنه فقد حول في الحقيقة دائنه على الجهة العامة التي تمثلها الفروع جميعا، وهو من الحوالة على مدين، ولكن تلك الجهة العامة غير ملزمة بدفع الدين إلى المستفيد إلا في نفس المكان الذي وقع فيه عقد القرض بين الساحب وبينها أي البصرة لأن المفروض أن الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع البصرة فلا يلزم على الجهة التي تمثلها كل فروع البنك أن تسدد الدين المحول عليها إلا في نفس مكان الفرع الذي وقع فيه القرض

........................................ صفحة : 111

أي الإيداع وفتح الحساب الجاري. وعلى هذا الأساس يصبح بإمكان البنك- إذا طولب فرعه في الموصل بخصم قيمة الشيك المسحوب من عميله على فرعه في البصرة- أن يطالب بعمولة واجرة لقاء تسديد الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض (الإيداع) بينه وبين العميل الساحب للشيك.

مخ ۷۹