البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
وبما حققناه، ظهر حال ما أفاده بعض الأعلام من أن تحصيل الشيك في محل الكلام فرع من فروع الحوالة لأن حامل الصك يحول من يشتريه (أي يحول البنك المحصل) بتسلم المبلغ المذكور من البنك المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة، وقد اختار في الحوالة أن البنك لا يجوز له ان يأخذ عمولة في حالة أخذ شخص منه مالا وتحويله له على جهة أخرى لتسلم المبلغ منه لأن البنك في هذه الحالة يكون دائنا فيصبح أخذه عمولة من الزيادة الربوية.
ولا يعلم ما هو نوع التخريج الفقهي الذي كان يتصوره لعملية تحصيل الشيك حين افترض أن البنك المحصل يشتري الشيك من صاحبه وأن صاحب الشيك يحوله على البنك المسحوب عليه.
فان كان يتصور أن صاحب الشيك يبيع الشيك فهذا معناه أنه يبيع الدين الذي يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه لأن الشيك بما هو ليس له قيمة مالية. وحينئذ فيملك البنك بموجب عقد البيع هذا الدين الذي كان صاحب الشيك يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه. ولا مجال لافتراض الحوالة على هذا
........................................ صفحة : 220
التقدير لأن الدين الثابت في ذمة البنك المحسوب عليه يملكه البنك المحصل بالشراء لا بالحوالة، فما معنى افتراض الحوالة بعد افتراض الشراء؟
وإن كان يتصور أن صاحب الشيك يقترض من البنك مالا ثم يحوله على البنك المسحوب عليه الشيك، فليس هناك شراء للشيك بل إقراض من البنك ثم تحويله من المقترض.
وكيف ما كان التخريج الفقهي لعملية التحصيل فقد عرفت أن أخذ البنك للعمولة من صاحب الشيك يمكن تبريره من الناحية الفقهية على جميع التخريجات المتقدمة.
........................................ صفحة : 221
الملحق (7) [امتداد للبحث عن مشروعية العمولة التي تؤخذ على
التحويل عادة]
درسنا في الأطروحة العمولة التي تؤخذ على التحويل عادة وصححناها، وهذا الملحق امتداد للبحث عن مشروعية هذه العمولة وتوسع في مناقشة وجهات نظر أخرى.
مخ ۱۶۶