155

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

ويشترط المودع على البنك في اتفاقهما الحفاظ على مالية الوديعة التي أصبحت كليا في المعين بمعنى أن البنك يلتزم متى أراد إجراء المعاوضة على شي ء من الأموال التي في حوزته، والتي يملك المودع منها كليا في المعين، أن يقصد وقوع جزء من الثمن بإزاء ذلك الكلي لا يقل عن مالية ذلك الكلي. فلو فرض أن البنك باع عشرة آلاف دينار بخمسة آلاف، بيعا خاسرا وكان للمودع كلي ألف دينار في المجموع، فمقتضى طبع التقسيط وإن كان هو شمول النقص له ولكن بالإمكان إلزام البنك بالشرط بأن يقصد بيع كلي ألف دينار في العشرة بكلي ألف دينار في الخمسة، وبيع أشخاص المال في العشرة آلاف

........................................ صفحة : 214

بأشخاص المال في الخمسة آلاف. وبذلك يبقى ملك المودع محفوظ المالية حتى مع وقوع الخسارة على البنك.

كما أن المودع يكون له على هذا الأساس حصة من الربح لكونه مالكا للكلي في المعين من المال. ويمكن للبنك حينئذ أن يشترط عليه بنحو شرط النتيجة أن يكون مالكا لما زاد عن المقدار المقرر دفعه إلى المودع من أرباح ذلك الكلي في المعين.

ولا نريد بشرط النتيجة هذا- كما عرفت- أن ينتقل الثمن الواقع بإزاء الكلي ابتداء إلى البنك، بل ينتقل إليه في طول انتقاله إلى البنك.

وبهذا أمكن تصوير بقاء الودائع على ملك أصحابها وإخراجها عن كونها قروضا. وبذلك تخرج الفوائد المدفوعة إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض.

........................................ صفحة : 215

الملحق (6) يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصورة لتحصيل

قيمة الشيك (الصك) من غير البنك المحسوب عليه

. ومعنى تحصيل قيمة الشيك من غير البنك المحسوب عليه: أن شخصا قد يكتب لدائنه شيكا على بنك فيأخذه الدائن ويذهب إلى بنك آخر فيحصل منه على قيمته.

مخ ۱۶۲