151

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

ومنها: تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد . والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة، بأن يشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكا لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره. ولا مانع من التعليق في الشرط، كما أن كون المودع غير مالك بالفعل للربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المنشأ شرطا، لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف الجعل وإنشاء الملكية، ولهذا التزم المحقق النائيني، (قدس سره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكا لصحة الآخر من الربح على تقدير ظهوره، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح. وليس ذلك الا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك.

وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.

........................................ صفحة : 209

الملحق (4) [التخريج الفقهي لأصل عام يقرر أن المفروض بقاء رأس

المال وحد أدنى من الربح ما لم يثبت الخلاف ]

قلنا في الأطروحة إن عامل المضاربة قد يتلاعب على البنك فيدعي تلف المال أو عدم الربح كذبا، ولهذا اقترحنا أن يسير البنك معه بموجب أصل عام يقرر أن المفروض بقاء رأس المال وحد أدنى من الربح ما لم يثبت الخلاف بالقرائن المعينة، ونريد في هذا الملحق أن نشير إلى التخريج الفقهي لهذا الأصل.

مخ ۱۵۸