البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
........................................ صفحة : 188 وعلى هذا الأساس فإن أريد في التقريب السابق ادعاء أن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة واحد بحسب المراد الاستعمالي، وحيث أن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط وحيث أن النتائج لا تملك فلا يعقل شرط النتيجة. فجواب هذا الادعاء هو: أننا نتحفظ على كون متعلق الإنشاء على نسق واحد في موارد شرط الفعل أو شرط النتيجة وليس هو ملكية الشرط بل النسبة المدلول عليها باللام بين الشرط والمشروط له. وإن أريد بالتقريب السابق ادعاء أن المراد الجدي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لا بد أن يكون واحدا دائما، فهو غير صحيح لأن المناسبات الارتكازية في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة المتصلة على أن المراد الجدي بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الاعتباري منها أي الملكية الملحوظة بما هي معنى حرفي.
وأما في موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة فيحمل على الفرد الحقيقي للنسبة ويكون إنشاؤه بعينه إنشاء لطرفها. وبهذا يندفع إشكال آخر يورد أيضا على شرط النتيجة، وهو: أن مفاد الاشتراط إذا كان هو إنشاء تمليك الشرط فأين الإنشاء الذي ينشأ به نفس الشرط إذا كان من النتائج؟ ..
وجوابه: أن مفاد الاشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان بل إنشاء النسبة المدلولة للام بين الشرط والمشروط له، ومتى أريد بهذه النسبة فردها الاعتباري كان إنشاؤها إنشاء لتمليك
........................................ صفحة : 189
الشرط كما هو الحال في موارد شرط الفعل. ومتى أريد بها فردها الحقيقي كان إنشاؤها بنفسه إنشاء للشرط هذا كله بناءا على تسليم أن مفاد لاشتراط في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط. وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إن اللام في موارد الاشتراط متعلقة بالالتزام بمعنى أن البائع يلتزم لزيد بالخياطة، لا أن الخياطة لزيد يلتزم بها وينشئها، فلا يبقى بعد ذلك موضوع للتقريب المتقدم.
مخ ۱۴۲