البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
ولهذا، فقد يكون من الأفضل التمسك بالارتكاز العرفي وتحكيمه بلحاظ الكبرى، بحيث يقال: إنه لما كان القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة- وتعميمه للقيميات ليس إلا بنحو من العناية- فيصدق عرفا عنوان القرض على المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض. فالعرف لا يريد من كلمة القرض إلا المعاملة التي تؤدي الى ذلك النحو من التبديل ومعه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة قرضا عرفيا، وتلحقه أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة.
(5) وقد يقال انطلاقا من فكره تبديل القرض ببيع
أن الدنانير الثمانية في المثال السابق لاتباع بثمانية دنانير في الذمة مع زيادة دينارين أي بعشرة، ليقال: ان هذا يعتبر في النظر العرفي قرضا لأنه تبديل للشي ء إلى مثله في الذمة. بل تباع بعملة أخرى
........................................ صفحة : 178
تزيد قيمتها على الدنانير الثمانية بحسب أسعار الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية. مثلا تباع ثمانية دنانير ب 200 تومانا في الذمة وحيث أن النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض في المجلس، بل يجوز ان يكون الثمن مؤجلا إلى شهرين وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري 200 تومانا أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس. وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضا ربويا دون قرض. ولئن قيل في بيع ثمانية دنانير بعشرة أنه قرض لكونه تبديلا للشي ء بمثله في الذمة فلا يقال هذا في بيع ثمانية دنانير ب 200 تومانا لعدم المماثلة فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة.
مخ ۱۳۳