119

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

وبتعبير آخر: إن الربا المحرم إنما يكون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح ونحو ذلك، وأما ضمان الغرامة بقانون الأمر بالإتلاف فهو لا يستبطن تمليكا معامليا فلا يجري فيه الربا المحرم فلا يكون فرض زيد في هذه الحالة فائدة للبنك من الفائدة القرضية المحرمة.

ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأمرين:

الأول: أن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينة بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض يدل عرفا، وبإلغاء الخصوصية

........................................ صفحة : 170

بالارتكاز العرفي، على حرمة إلزام الدائن مدينة بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلا لا بسبب القرض بل بسبب الأمر بالإتلاف كما في المقام بحسب الفرض، لأن التفرقة بين الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مدينا في مقابل تملك شي ء بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة، وإذا أصبح مدينا لا في مقابل تملك شي ء فيجوز إلزامه بالزيادة، فكأن تملك شي ء له دخل في الإرفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي، وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضا.

الثاني: أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض فلا بد من سبب معاملي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة. والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة.

مخ ۱۲۶