115

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

وأما إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعددة يمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجه مشروع. ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر فيما يلي أهم ما يمكن أن يقال أو قيل فعلا من هذه التخريجات مع مناقشتها:

(1) أنه في القرض يتمثل عنصران:

أحدهما، المال المقترض من الدائن للمدين. والآخر، نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض. والربا: هو وضع زيادة بإزاء المال المقترض.

فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح ربا محرما، ولكنها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها ربا.

........................................ صفحة : 165

فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض، يقوم بإنشاء جعالة يعين فيها جعلا معينا على الإقراض فيقول: من أقرضني دينارا فله درهم. وهذه الجعالة تغري مالك الدينار فيتقدم اليه ويقرضه دينارا وحينئذ يستحق عليه الدرهم، وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربويا لأنه ليس بموجب عقد القرض بل هو استحقاق بموجب الجعالة. ولهذا لو فرض أن الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم وان كان عقد القرض ثابتا لأن استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لا عن عقد القرض. والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال. فهذا نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته، فلو قال شخص: من باعني داره كان له درهم كان البائع مستحقا للدرهم لا بموجب عقد البيع، بل بموجب الجعالة، وهو بإزاء نفس البيع والتمليك بعوض بما هو عمل، لا بإزاء الدار المبيعة. ولهذا لا يسري على الدرهم حكم العوضين.

والكلام حول هذا التقريب من جهتين: الأولى، من جهة الصغرى. والثانية، من جهة الكبرى.

مخ ۱۲۲