109

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

........................................ صفحة : 157 لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر فهو جائز لأن العمولة لقاء الخدمة هي أجرة كتابة الدين التي تقدم ان بإمكان البنك ان يتقاضاها في كل قرض يقدمه، واما العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر فهي من حق البنك أيضا نظرا الى ان البنك بخصم الكمبيالة أصبح دائنا للمستفيد الذي خصمت له الورقة بعقد قرض، ومن حق الدائن المطالبة بالوفاء في نفس المكان فإغراؤه بإسقاط هذا الشرط لكي يحول على دين في مكان آخر يمكن ان يتم بفرض جعالة له على إسقاط هذا الشرط الذي يتيح للخاصم ان يحيله حينئذ على الدين الذي تمثله الكمبيالة والذي يدفع في مكان آخر.

وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نلغي من عملية خصم الكمبيالة التي تقع فعلا ما ينافي الشريعة الإسلامية منه فيجب ان نلغي ما ما يخصمه البنك من قيمة الكمبيالة إلا ما كان منه لقاء خدمته ولقاء تنازله عن مكان معين، ونستبدل الخصم الذي ألغيناه باسلوبي القرض المماثل والحبوة.

ولكن هذا البديل لا يكفي لوقاية البنك لأن البنك إذا أمكنه أن يشترط على من يتقدم اليه طالبا خصم الكمبيالة تقديم قرض مماثل قد يتحول بعد ذلك الى حبوة فليس بإمكانه أن يتخذ نفس الأسلوب تجاه محرر الكمبيالة الذي أصبح مدينا للبنك بموجب حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه. لأنه لم ينشأ بين البنك وبين محرر الكمبيالة أي عقد لكي يفرض عليه في ذلك العقد شروطه.

مخ ۱۱۶