بحث مسافر

Al-Shawkani d. 1250 AH
94

بحث مسافر

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخاري،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
في التسمية، كالزنا مثلا: فإنه يصدق على مَنْ١ وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح٢، أن ذلك من

(مَنْ): أسقطت من (أ) . ٢ من ذلك: (أ) ما روى عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: سألت رسول الله- ﷺ: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ". أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة ٣/ ٩٨، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده ١/ ٩٠، رقم (١٤١)، (٨٦) . (ب) عن المقداد بن الأسود- ﵁ قال رسول الله- ﷺ: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره". رواه أحمد ٦/ ٨، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ١٩٣، رقم (١٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٥٦، رقم (٦٠٥)، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ ١٨٩- ١٩٠، رقم (٢٨٩٧) . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٧٩، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٨.

1 / 113