150

بحث مسافر

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخاري،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
فإنه قال بعض أهل العلم١: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب: بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] ٢ ومع عدم القصد فلا وجه٣ للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل٤. وقال ابن القيم٥: إنه يراد بحديث ابن عباس- ﵄ المذكور٦ أمران: أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع

١ فتح الباري ٤/ ٤١٥. ٢ ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ)، (ج) . (فلا وجه): أسقطت من (ب) . ٤ المغنى ٦/ ٣١٩، زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٣. ٥ زاد المعاد: ٥/ ٧٦٢. ٦ الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.

1 / 179