بحث مسافر
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخاري،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٥هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
بحث مسافر
Al-Shawkani d. 1250 AHالبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخاري،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٥هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
١ صحيح البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه ١/ ١٩، ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣/ ١٢١٩، رقم (١٥٩٩) . وهذا لفظه. من حديث النعمان بن بشير، ﵄. ٢ قال الإمام النووي- ﵀ في شرح صحيح مسلم ١١/ ٢٧: معناه- أي الحديث- أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم، وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها، حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا، والغيبة، والكذب، والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك. وأما المشتبهات، فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص، أو قياس، أو استصحاب أو غير ذلك ... ٣ قوله: "فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ"، هذه العبارة جزء من الحديث السابق، ومعناها: أن من ترك الشبهات حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٢٨.
1 / 166