بحث مسافر

Al-Shawkani d. 1250 AH
100

بحث مسافر

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخاري،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا". زاد أحمد١، وأبو داود٢: "وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ". فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا. فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة٣، وثبوت ذلك

١ مسند أحمد ٤/ ٢٧٣. ٢ سنن أبي داود ٤/ ٨٤، رقم (٣٦٧٧) . ٣ الصحاح ٢/ ٦٤٩، اللسان ٤/ ٢٥٥، المصباح ١٨٢، القاموس ٢/ ٢٣.

1 / 119