36

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الثالثة والثلاثون

د چاپ کال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

ژانرونه

قال الشافعي١ ﵀: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعا إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس.
ورجح الطحاوي٢ هذا القول وأطال في الجواب عن الأحاديث كما تقدم نقل غالب كلامه والله أعلم.

١ الفتح (٩/٢٤٧) .
٢ في شرح مشكل الآثار وتقدم كلامه مرارًا.

1 / 132