Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah
بحث في إجابة الدعوة
خپرندوی
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة الثالثة والثلاثون
د چاپ کال
العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م
ژانرونه
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
أدلة أصحاب هذا القول لا تخلو عن ثلاثة أحوال:
الأول: بعضها ظاهر الدلالة على السنية مثل الدليل الأول والثاني والثالث والرابع مع ضعف في الثالث والرابع.
والثاني: بعضها ظاهر الدلالة على الوجوب وذلك في مثل حديث أبي هريرة وابن عمر حيث أطلق العصيان على من لم يجب الدعوة والعصيان يكون بترك الواجب أو فعل المحرم وهذا ظاهر في وليمة العرس محتمل في غيرها.
الثالث: بعضها محتملة للوجوب والسنية وذلك بحسب القرائن وهذا في مثل الأحاديث التي فيها الأمر بإجابة الدعوة كحديث البراء وغيره.
فعلى هذا هذه الأدلة لا تسلم دلالتها على السنية مطلقًا لأن فيها أدلة تدل على الوجوب كما تقدم.
مناقشة أصحاب القول الثالث:
هذا القول وسط بين القولين السابقين الوجوب مطلقًا والسنية مطلقًا والأدلة التي استدلوا بها ظاهرة الدلالة على هذا القول بالجملة إلا أنه قد ينازع في بعضها وهي التي فيها الأمر بإجابة الدعوة مطلقًا من غير تقييد بالوليمة إذ الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف إلا أن يقال إن الصارف لهذه الأدلة عن الوجوب - غير وليمة العرس - هو:
١- ما أخرجه مسلم١ والنسائي٢ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ﵁ أن جارًا لرسول الله ﷺ فارسيًا كان طيب المرق فصنع لرسول الله ﷺ ثم جاء يدعوه فقال: "وهذه؟ " لعائشة، فقال: "لا"، فقال رسول الله ﷺ: "لا" فعاد
_________
١ في صحيحه (٣/١٦٠٩رقم ٢٠٣٧) كتاب الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع.
٢ في السنن (٦/١٥٨ رقم ٣٤٣٦) كتاب الطلاق، باب الطلاق بالإشارة المفهومة.
1 / 128