Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

Ibrahim Al Ubaid d. Unknown
22

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الثالثة والثلاثون

د چاپ کال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

ژانرونه

وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة ... ا؟. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية١: الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضي في الجامع وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر. وقال العراقي٢: اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة والمشهور اختصاصها بطعام العرس ... ثم ساق نحو كلام الحافظ السابق. وقال في القاموس٣: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأَوْلَم صنعها. قال ابن رسلان٤: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب. وقال الشوكاني٥: عقب دلالة هذا الحديث: "والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا وهذا في النكاح في غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة". وقال أيضًا٦: ويمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط وفي الشرع للولائم المشروعة. ا؟.

١ الاختيارات (٢٤٠) . ٢ طرح التثريب (٧/٧٠) . (٤/١٨٩) . ٤ النيل (٦/١٩٨) . ٥ النيل (٦/٢٠٢) . ٦ النيل (٦/١٩٨) .

1 / 118