بحر زحر
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
ژانرونه
(فصل) في الدار دار الإسلام ودار الكفر ثابتتان إجماعا
وفائدتها أن نجعل للمجهول حكمها في أكل ذبيحته ودفنه في مقابرنا ونحوهما مسألة ) ( هب ) قال الحاكم : وهو مذهب الصوفية من أصحابنا : ودار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار ، والعبرة بالغلبة ، وقيل : بالكثرة فقط ، وقيل : بما ظهر فيها " قلت " وهذه الأقوال قريب من المذهب ، وقيل : بما يؤخذ المقيم فيها بإظهاره ( ع .
عد .
م .
ض ) بل دار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام من غير جوار ولم يجر أحد فيها أحدا بإظهار كفر .
وقيل : حيث لا يكون أهل الحق في تقية .
الخوارج : ما ظهرت فيها معصية فدار كفر .
الإباضية : دار توحيد لا دار إيمان .
البيهسية : الحكم للسلطان .
لنا : الأصل في الدار مكة والمدينة ، كانت مكة دار كفر إذ لم تظهر فيها الشهادتان والصلاة إلا بجوار ، وظهر الكفر من غير جوار : والمدينة دار إسلام إذ كانت بالعكس .
" فرع " ( كم ) ومن وجد في دار الكفر جاز لعنه من غير شرط ( ق ) : لا إلا بشرط .
لنا : الواجب عليه تمييز نفسه بعلامة .
" قلت " وفيه نظر .
مخ ۲۵۲