112

بحر زحر

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

ژانرونه

فقه

( مسألة ) ( م ) : ويجوز خلو العبد من الأخذ والترك ( ع ق ) : لا .

قلنا : فيلزم في الباري ، إذ صحة الفعل ترجع إلى القادرية لا القدرة ، وإذا المستلقي الساكن خال عنها .

( مسألة ) ( هشم ) : وأن لا يفعل جهة استحقاق مدح وذم كالفعل ( ع ق ) : لا .

قلنا : بناء على أصل فاسد ، وحسن ذم من أخل بالواجب معلوم ، من غير نظر إلى فعل .

مخ ۱۱۲