105

بحر زحر

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

ژانرونه

فقه

فصل ) وكل ألم غير مستحق يحصل بفعله أو أمره ، كالهدي أو إباحته فالعوض عليه وإلا فعلى فاعله ، والمجبرة : ينفون العوض لما مر .

( مسألة ) ( ض ) وغيره : ولا يمكن الله حيوانا من إيلام حيوان غيره إلا حيث علم أنه يوافي الآخرة وله من العوض ما يوفي ، وإلا منعه ( م ) : يجوز ويوفي عنه الله .

قلنا : ذلك تفضل وليس بإنصاف .

( مسألة ) : ويستوفى من عوض التائب ( ق ) بل يقضي عنه الله كما لا يعاقبه لا ينقص عوضه .

قلنا : ذلك تفضل لا إنصاف وكما لا تسقط الأروش بالتوبة .

مخ ۱۰۵