103

بحر زحر

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

ژانرونه

فقه

فصل في الألم " اعلم " أن الجهل بوجوه حسنها أصل في ضلال فرق

كثيرة كالدهرية ، والثنوية ، كالدهرية ، والبكرية ، فأثبت بعضهم للألم مؤثرا غير مؤثر النفع ، ونفى بعضهم تألم الأطفال لاعتقاده قبحه ، وبعضهم قال : إن أرواحهم عصت في غير هذه الهياكل فعوقبت في هذه .

وغير ذلك ( مسألة ) أكثر ( له ) ووجوه حسنها منا ، إما استحقاق ، كالعقوبة ، أو نفع زايد ، أو دفع ضرر أعظم منه كالفصد ، ومن الباري إما استحقاق أو لعوض مع اعتبار فالعوض يدفع كونه ظلما والاعتبار يدفع كونه عبثا ( د ) : بل يحسن للاعتبار فقط ، أصحاب اللطف : بل للعوض فقط .

قلنا : إيلام الطفل لنفع غيره ظلم له ، وفي حق المكلف منفعته الثواب ، وهو في مقابلة الطاعة ، فتبقى جنبة الألم خلية فيما يجبرها .

( مسألة ) ولو خلت عن العوض والاعتبار والاستحقاق ، قبحت منه تعالى ، خلافا للمجبرة .

قلنا : على أصل فاسد وهو أن القبح للنهي .

( مسألة ) ( م ) ولا يحسن من الله لمجرد النفع كالعوض أو لدفع الضرر ( ع ) وأصحاب اللطف : يحسن لأحدهما .

قلنا : يمكن الابتداء بهما ففعله عبث .

( مسألة ) الطفل والبهائم تألم .

البكرية : لا .

قلنا : نعلمه من شواهد أحوالهم ضرورة .

( مسألة ) ويحسن وإن لم يستحق خلافا للتناسخية .

لنا : حسن شرب الدواء أو نحوه .

ولا طريق إلى عصيان الأرواح في هياكل أخرى كما زعموا ، وإلا حسن منا سب الطفل والبهيمة عند ألمهما .

مخ ۱۰۳