455

بحر محیط

البحر المحيط في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتبي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي الْأَسْرَارِ ": فَقُلْت لَهُ: لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: أَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ لِيَأْمُرُوهُ فَهُوَ كَأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى النَّبِيَّ ﷺ، فِيمَا يَلْزَمُ أُمَّتَهُ. وَفِيمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ الْوَلِيُّ، وَفِي أَمْرِ الْأَوْلِيَاءِ بِالضَّرْبِ عِنْدَ تَرْكِ الصَّلَاةِ مَا يُصَرِّحُ بِنَفْيِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ، إذْ لَوْ كَانُوا مُكَلَّفِينَ لَمْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ كَمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبُ اسْتِصْلَاحٍ كَالْبَهِيمَةِ.
وَزَعَمَ الْحَلِيمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الصَّبِيُّ مُكَلَّفًا، وَهُوَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ، ثُمَّ اُعْتُبِرَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ، وَحَمَلَا عَلَيْهِ حَدِيثَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ» فَإِنَّ الرَّفْعَ يَقْتَضِي الْوَضْعَ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْبُلُوغِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ عَقْلِيٌّ لِلتَّكْلِيفِ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْعِيٌّ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. تَنْبِيهَانِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ: لَا يُخَاطَبُ الصَّبِيُّ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ
عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الصَّبِيِّ فَلَا يُخَاطَبُ مِنْ الْأَحْكَامِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ،

2 / 61