153

بحر محیط

البحر المحيط في أصول الفقه

خپرندوی

دار الكتبي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقه
اصول فقه
كَمَا زَعَمَ الْمَنْطِقِيُّونَ أَنَّ الرَّابِطَ بَيْنَهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا. قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ مُضْمَرًا وَيَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُخَاطَبُ لَا يَسْتَدِلُّ إلَّا بِلَفْظٍ يَسْمَعُهُ لَا بِشَيْءٍ يُضْمِرُهُ فِي نَفْسِهِ؟ وَلَوْ احْتَجْنَا إلَى " هُوَ " مُضْمَرَةً أَوْ مُظْهَرَةً، لَاحْتَجْنَا إلَى " هُوَ " أُخْرَى يُرْبَطُ الْخَبَرُ بِهَا، وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ.
[مَسْأَلَةٌ النَّتِيجَةُ تَتْبَعُ الْمُقَدِّمَاتِ]
ِ] وَالْمُقَدِّمَاتُ إنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً فَالنَّتِيجَةُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَطْعِيًّا وَبَعْضُهَا ظَنِّيًّا فَهِيَ ظَنِّيَّةٌ، وَالنَّتِيجَةُ أَبَدًا تَتْبَعُ أَخَسَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ جَمِيعًا، وَقَدْ قِيلَ:
إنَّ الزَّمَانَ لَتَابِعٌ لِلْأَنْذَلِ ... تَبَعَ النَّتِيجَةِ لِلْأَخَسِّ الْأَرْذَلِ.

1 / 155