بحر محیط
البحر المحيط في أصول الفقه
خپرندوی
دار الكتبي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الْأَوَّلُ: قِسْمَةُ الْجِنْسِ إلَى الْأَنْوَاعِ، كَقِسْمَةِ الْحَادِثِ إلَى جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ وَقِسْمَةِ الْعَرَضِ فِي الِاصْطِلَاحَاتِ إلَى أَنْوَاعِهِ، وَكَتَقْسِيمِ الْكَلِمَةِ إلَى اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ، وَتَقْسِيمِ الْفُرْقَةِ عَنْ النِّكَاحِ إلَى طَلَاقٍ وَفَسْخٍ، وَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إلَى فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ.
الثَّانِي: قِسْمَةُ النَّوْعِ إلَى الْأَشْخَاصِ، كَقِسْمَةِ السَّوَادِ إلَى سَوَادِ الْقَارِ وَسَوَادِ الزِّنْجِيِّ. الثَّالِثُ: قِسْمَةُ الْكُلِّ إلَى الْأَجْزَاءِ كَقِسْمَةِ بَدَنِ الْإِنْسَانِ إلَى الْأَعْضَاءِ الرَّئِيسَةِ وَإِلَى الرَّأْسِ وَالْيَدِ. الرَّابِعُ: قِسْمَةُ الِاسْمِ الْمُشْتَرَكِ إلَى مَعَانِيهِ الْمُخْتَلِفَةِ. الْخَامِسُ: قِسْمَةُ الْجَوْهَرِ إلَى الْأَعْرَاضِ، كَقَوْلِهِمْ: الْجِسْمُ مِنْهُ أَحْمَرُ وَأَسْوَدُ. السَّادِسُ: قِسْمَةُ الْعَرَضِ إلَى الْجَوَاهِرِ كَقَوْلِهِمْ: الْأَبْيَضُ إمَّا ثَلْجٌ أَوْ قُطْنٌ. السَّابِعُ: قِسْمَةُ الْعَرَضِ إلَى أَعْرَاضٍ كَقَوْلِهِمْ: الْخَلْقُ يَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ. قَالُوا: وَإِلَى هَذِهِ الْجِهَاتِ يَنْقَسِمُ كُلُّ مُنْقَسِمٍ، وَفِيمَا ذَكَرُوهُ ضَرْبٌ مِنْ التَّدَاخُلِ. الثَّامِنُ: قِسْمَةُ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ.
[شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ]
[شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ] وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّتِهَا فَعَدَمُ التَّدَاخُلِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَالتَّنَافُرِ. فَالتَّدَاخُلُ كَقَوْلِك: الْجَوْهَرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ لَوْنٌ أَوْ سَوَادٌ.
1 / 152