ومنها: أن الخيار للمشتري مدة معلومة، إذا انتفع به في مدة الخيار يكون من الربا الحرام، وهذا خلاف الإجماع. ومنها: أن الغروس التي يغرسها الأجير يملكها صاحب الأرض، يعني إذا كان لا بأمر من المالك بل الأجير غرسها في مال صاحب الأرض، وهذا خلاف الإجماع.
ومنها: أن الكلا لا يمنع طالبه من ملك الغير على وجه لا يضر، وهو خلاف الإجماع.
ومنها: أمره لولاته وحكامه وقضاته بإرجاع الزوجة إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد متتابعا، وإن كان مذهبه التحريم أمره بإرجاعها، وهذا خلاف الإجماع؛ لأن الملتزم للمذهب لا يجوز له الإنتقال عنه.
ومنها: أن المشتري إذا اشترى لنفسه في عقد الشراء وكانوا شركاء قبل القسمة أنه يكون المشتري للجميع من الشركاء، وهذا خلاف الإجماع، فإنه لمن وقع العقد له وعليه إن استهلكه في الثمن على الشركاء غرامة مثله فقط[117/ب].
ومكن أولاده في الولايات، وأجاز لهم التصرفات، فأحمد بشهارة وبلادها جميعا، وحسن برازح وتهامة، ومحمد بصنعاء، وعلي باليمن الأسفل، وحسين بحضرته متوليا لبلاد آنس، متصرفا بما شاء.
وذكر في وصية له لأولاده ما لفظه: (وأوصيكم أيها الأولاد ذكركم وأنثاكم وسائر قرابتي، وسائر بني هاشم أن تجتنبوا الزكاة ولا تأكلوا منها شيئا، ولو أكلتم الشجر فإن الذي خلقكم هو الذي يرزقكم، ولا تفعلوا كما يفعل كثير من الناس من التمسك بالشبه في ذلك. وابتغوا من فضل الله ولا يحملكم التقيد بالسكون في البيوت على ذلك، فاطلبوا الرزق من فضل الله، وتنقلوا ولا تتخذوا السؤال حرفة، فبئست الحرفة هي، وإنها معينة على الفقر، ولكن اطلبوا الرزق الحلال بإحياء الأموال، وإن أمكن أن تجعلوا لكم نوابا في البيع والشراء فهو حسن نافع، وإن لم يكن إلا بأنفسكم فافعلوا، فلأن يؤجر أحدكم نفسه خير له من أن يأكل الحرام). انتهى ما ذكره المتوكل.
مخ ۴۴۱