Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد
پوهندوی
عبد الكريم بن رسمي ال الدريني
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٢هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢م
ژانرونه
غير مماطل ولا ممانع - فليتحول عليه؛ فإن هذا من حسن الاسيتفاء والسماحة.
ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:١٧٨]، فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف، والمستحسن عرفًا وعقلًا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان.
وقد دعا ﷺ لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: "رحم الله عبدًا سَمْحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى"١.
فالسماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء، والاقتضاء، يرجى لصاحبها كل خير: ديني ودنيوي، لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها.
وقد شوهد ذلك عيانًا. فإنك لا تجد تاجرًا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صبّ عليه الرزق صبًا، وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير، وإرهاق المعاملين. والجزاء من جنس العمل. فجزاء التيسير التيسير.
وإذا كان مطل الغني ظلمًا: وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه. فإن أدى وإلا عُزر حتى يؤدي، أو يسمح غريمه. ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته: فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلمًا فعليه الضمان.
وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأمن حُوِّلَ بحقه على مليء فعليه أن يتحول، وليس له أن يمتنع.
ومفهومه: أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول، لما فيه من الضرر عليه.
والحق الذي يتحول به: هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو ثمن مبيع، أو غيرهما.
وإذا حوله على المليء فاتبعه: برئت ذمة المحيل، وتحوَّل حق الغريم إلى من حُوِّلَ عليه. والله أعلم.
_________
(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٢٠٧٦، بلفظ مختصر. وانظر: "صحيح الجامع" ٣٤٩٥.
1 / 107