566

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

يذكر مسلم الاستثناء (١).
وللنسائي: "أمر النبي ﷺ بلالا" (٢).
الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة، إذ الظاهر أن الآمر له هو (أ) النبي ﷺ كما هو المتبادر من العبارة، وقد وقع في رواية عطاء "أمر بلالًا" ورواية النسائي أصرح بالمراد. قال الحاكم (٣): صرح برفعه إمامُ الحديث بلا مدافعة ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانةَ (٤) من طريق عبدان المروزي يرفعه، ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني (٥) أيضًا ولم يتفرد به (ب) عبد الوهاب، وقد رواه البلاذري (٦) من طريق أبي شهاب الخياط عن أبي قلابة، ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي ﷺ وحديث مالك بن

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) ساقطة من هـ.

(١) البخاري الأذان باب الأذان مثنى مثنى ٢/ ٨٢ ح ٦٠٥. مسلم كتاب الصلاة باب الأمر. يشفع الأذان وإيتار الإقامة ١/ ٢٨٦ ح ٢/ ٣٧٨، أحمد ٣/ ١٠٣ - ١٨٩، أبو داود الصلاة باب في الإقامة ١/ ٣٤٩ ح ٥٠٨.
الترمذي الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة ١/ ٣٦٩ ح ١٩٣. النسائي كتاب الأذان تثنية الأذان ٢/ ٤، وابن ماجه كتاب الأذان باب في إفراد الإقامة ١/ ٢٤١ ح ٧٣٠ مسند أبي عوانة كتاب الصلاة بيان أذان بلال وإقامته ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨، الحاكم الصلاة ١/ ١٩٨، وابن خزيمة باب تثنية قد قامت الصلاة ١/ ١٩٤ ح ٣٧٥ البيهقي الصلاة باب إفراد الإقامة ١/ ٤١٢، الدارقطني الصلاة باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ١/ ٢٣٩، الدارمي الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة ١/ ٢٧٠، المنتقى ما جاء في الأذان ٦٣ ح ١٥٩.
المصنف باب بدء الأذان ١/ ٤٦٤ ح ١٧٩٥، قلت: وفي بعض طرق البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وأبي عوانة والبيهقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود وعبد الرزاق وابن خزيمة ذكر الاستثناء.
(٢) النسائي "أن رسول الله أمر بلالا" ٢/ ٤.
(٣) المستدرك ١/ ١٩٨.
(٤) المسند ١/ ٣٢٨.
(٥) الدارقطني ١/ ٢٤٠.
(٦) أنساب الأشراف ١/ ٢٧٣، ولم يذكر السند.

2 / 264