464

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وكذا قال الطبراني في الأوسط ثم (أ) لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيّبي (ب) [بتشديد الياء نسبة إلى جده المسيب المخزومي شيخ مسلم] (جـ) عنه، وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: رَفْعُه وهم من ابن نافع، وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر (د) عن عطاء مرسلًا، وهذه (هـ) الطريق رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر (و) موصولا، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه إسحق في مسنده (١): "أن النبي ﷺ بال ثم تيمم فقيل له: إن الماء قريب منك قال (ز) فلعلي لا أبلغه"، والله أعلم.
والحديث يدل على أنه لا تجب الإِعادة في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإِمام (٢) يحيى، وذهب الأكثر، وهو قول الهادي (٣) والمؤيد بالله وأبي طالب إلى وجوب الإِعادة في الوقت، لإِطلاق قوله: "فإذا وجد الماء .... " الحديث، ولقوله: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في ب: عنه.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: بكري.
(هـ) في جـ: وبهذه.
(و) في جـ: بكري.
(ز) في جـ: فقال.

(١) الزهد لابن المبارك ٩٨ - ٩٩ ح ٢٩٢.
المطالب العالية وعزاه للحارث وقال: وفيه ضعف ١/ ٤٧.
(٢) الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر فجمهور مذهبهم إنه إن صلى بالحضر متيمما عادما للماء أعاد. وفي السفر لا يعيد حتى لو وجده بعد السلام. المجموع ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، وأبو حنيفة لم يفرق - وفرق صاحباه. الهداية ١/ ٢٥.
(٣) البحر ١/ ١٢٨ - ١٢٩.

2 / 160