327

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة، وقال أبو حنيفة (١): يجوز، قال أصحاب الشافعي: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقيب طهارتها، وإن أخرت (أ) بأن توضأت في (ب) أول الوقت وصلت في وسطه، إنْ كان ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كسَتْر العورة والاجتهاد في القِبْلَة ونحو ذلك جاز على الصحيح المشهور، ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها (جـ).
وأما إذا أخرت لغير عذر، ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني: يجوز ولا تبطل طهارتها (جـ) ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، والثالث: لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، وإن خرج الوقت (د) فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، ولها أن تصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل على أصح الوجهَيْن عندهم (٢).
٦٢ - وعن علي ﵁ قال: "كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فأمرتُ المِقْدادَ أن يسأل النبي ﷺ، فسأله، فقال: فيه الوضوء" (٣). متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(أ) في هـ: تأخرت.
(ب) في جـ: من.
(جـ) بهامش ب.
(د) زاد في هـ: فلها.

(١) شرح فتح القدير ١/ ١٨١.
(٢) انظر شرح مسلم ١/ ٦٣١.
(٣) البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١/ ٢٣٠ ح ١٣٢، مسلم بنحوه كتاب الحيض باب المذي ١/ ٢٤٧ ح ١٨ - ٣٠٣ م، أبو داود كتاب الطهارة- باب في المذي =

2 / 20