172

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

قيل: والحديث إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك، وقيل: المراد النهي عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهي عنه استوجب هذا العقاب.
فائدة: قال النووي: قال أصحابنا: فإن ابتلي الإِنسان بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر، ويأكل منه فإن لم يجد آخر فليجعله على رغيف إن أمكن، وإذا ابتلي بقارورة فيها دهن فليصب في يده اليسرى ثم يصبه إلى اليمنى ويدهن به (١).
قالوا: ويحرم تزيين الأماكن بآنية الذهب والفضة، أما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله بلا خلاف كالميتة للمضطر.
وأما اتخاذ الآنية من دون استعمال فللشافعي وأصحابه فيه خلاف، الأصح التحريم (٢) والشافي الكراهة (٣). انتهى كلامه.
والمختار لمذهب الأئمة ﵈ جواز التجمل بها. قال في شرح الأثمار: وهو أحد قولي الشافعي.
١٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُبِغ الإِهابُ فَقَد طَهُر" أخرجه مسلم (٤).
وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ (أ). .

(أ) زاد بهامش هـ: فقد طهر.

(١) نسبة الإمام النووي إلى القاضي حسين. شرح مسلم ٤/ ٧٦٥.
(٢) وهو قول الجمهور، المغني ١/ ٧٧ المجموع ١/ ٢٩٠.
(٣) شرح مسلم ٤/ ٧٦٥.
(٤) مسلم كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/ ٢٧٧ ح ١٠٥/ ٣٦٦، أبو داود بلفظ مسلم كتاب اللباس باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٧ ح ٤١٢٣، الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ٤/ ٢٢٠ ح ١٧٢٧، ابن ماجه كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ ح ١٠٩، والنسائي كتاب الفرع باب جلود الميتة ٧/ ١٥٣، وأحمد ١/ ٢٧٠، وقد نسب الحافظ ابن حجر رواية أيما إهاب إلى أبي داود ولم أقف عليها وإنما الرواية كرواية مسلم.

1 / 133