163

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

واقد: بكسر القاف والدال المهملة.
الحديث قال في البدر المنير (١): إنه قاعدة عطمة من قواعد الأحكام. وهو مروي من أربع طرق عن أبي سعيد، وعن أبي واقد، وعن ابن عمر، وعن تميم الداري فأخرجه (أ) الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري (٢): أن رسول الله ﷺ سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال: ما قُطع من حي فهو مَيِّتٌ. وذكر الدارقطني (٣) علته، وقال: المرسل أصح، ورواه الدارمي وأحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث أبي واقد.
قال: "قدم رسول الله ﷺ وآله وسلم المدينة، وبها ناس (ب) يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإِبل (فيجبونها) (جـ)، فقال: ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميتة. لفظ أحمد (٤) ولفظ أبي داود، ولم يذكر القصة.
ورواه ابن ماجه والبزار والطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عمر (٥) واختلف في هذا الإِسناد على زيد بن أسلم، فقال البزار (٦) بعد أن أخرجه من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري: تفرد به ابن الصلت، وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن زيد عن عطاء مرسلًا، كذا قال، وكذا قال الدارقطني (٧)، وقد وصله الحاكم تقدم، ورواه معمر عن زيد بن

(أ) في ب: وأخرجه.
(ب) في ب: أناس.
(جـ) الزيادة من مسند أحمد ٥/ ٢١٨.

(١) البدر: ١/ ٤٧.
(٢) الحاكم ٤/ ١٢٤.
(٣) التلخيص ١/ ٤٠.
(٤) أحمد ٥/ ٢١٨.
(٥) ابن ماجه ٢/ ١٠٧٢ ح ٣٢١٦، كشف الأستار ٢/ ٦٧ ح ١٢٢٠.
(٦) كشف الأستار ٢/ ٦٧، ولفظه هكذا رواه المسور وخالفه سليم بن بلال فلم يوصله.
(٧) التلخيص ١/ ٤٠.

1 / 123