بدر تمام
البدر التمام شرح بلوغ المرام
پوهندوی
علي بن عبد الله الزبن
خپرندوی
دار هجر
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (١)، والله أعلم.
٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب".
أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له: "فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" (٢).
* الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (٣): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ (٤) ﵀: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (٥) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات" (٦)،
(أ) في جـ: ثلاث.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل.
(١) فتح الباري ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٢) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ ح ٩١ - ٢٧٩ م.
البخاري الوضوء ١/ ٢٧٤ ح ١٧٢، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".
أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ ح ٧١.
ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ ح ٣٦٤ ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب ١/ ٤٦، ولم يذكر أولاهن بالتراب.
الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ١٥١ ح ٩١، بلفظ "أولاهن أو أخراهن بالتراب".
ولفظ: "فليرقه" في مسلم ١/ ٢٣٤ ح ٨٩ - ٢٧٩ م، والنسائي ١/ ٤٧.
(٣) سنن النسائي ١/ ٤٧.
(٤) الفتح ١/ ٢٧٥.
(٥) الكامل ٢/ ٧٧٦.
(٦) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ ح ٣، وقال: صحيح موقوف.
1 / 86