121

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

پوهندوی

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

٧ - وعن ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ كان يغتسل بفَضلِ مَيْمُون". أخرجه مسلم (١). ولأصحاب السنن: "اغتسل بعضُ أزواج النبي ﷺ في جَفْنَة، فجاء ليغتسل مها فقالت له: إني كنتُ جُنبا، فقال: "إنَّ الماءَ لَا يُجْنِب". وصححه الترمذي وابن خزيمة (٢). * [عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ، وأمه لُبَابَة -بضم اللام وتخفيف الباء- بنت الحارت أخت ميمونة زوج النبيِّ- ﷺ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي النبيُّ ﷺ وله ثلاث عشرة سنة -وقيل: خمس عشرة، وقيل: عشر- وذلك قبل خروج بنى هاشم من الشِّعْب، وقيل ولد قبل الهجرة بسنتين. كان حَبر هذه الأمة وعالمها، دعا له النبيُّ ﷺ بالحِكْمة والفقه والتأويل (٣)، ورأى جبريل مرتَيْن، وكُفَّ بَصَرُه في آخر عمره، وغزا إفريقية مع عبد الله بن أبي سَرْح (٤) في سنة سبع وعشرين. مات في الطائف سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الزبير وهو ابن سبعين سنة -أو إحدى وسبعين-، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وكان أبيض، طويلًا، مشربا صُفرة، جسيما،

(١) صحيح مسلم (بلفظ: أن رسول الله ...) كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة أحد ١/ ٢٥٧ ح ٤٨ - ٣٢٣. (٢) الترمذي (بمعناه) أبواب الطهارة، كتاب ما جاء في الرخصة في ذلك ١/ ٩٤ ح ٦٥، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. وابن خزيمة (بمعناه) كتاب الوضوء، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة ١/ ٥٧. وأبو داود (بمعناه) كتاب الطهارة، ياب الماء لايجنب ١/ ٥٥ ح ٦٨. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/ ١٣٢ ح ٣٧٠. والدارقطني، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ١/ ٥٢، وقال: (اختلف في هذا الحديث على سِمَاك ولم يقل فيه عن ميمونة غير شريك): (٣) وعن ابن عباس ﵄ قال: ضمني رسول الله ﷺ وقال: "اللهم علمه الكتاب". البخاري مع الفتح ١/ ١٦٩ ح ٧٥. (٤) سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٣١.

1 / 81