54

بديع النظام

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

پوهندوی

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

خپرندوی

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

ژانرونه

وغيره، وبأن أبي حنيفة، ومحمدا ﵄ قالا: -في من قال: لله علي صوم رجب؛ ناويا لليمين- إنه نذر ويمين. وأجيب: بأن الأمان يحقن الدم المحتاط فيه، فانتهض الإطلاق شبهة، تقوم مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول؛ فعم، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد؛ كان لمطلق الوقت (ومن يولهم يومئذ دبره) وللنهار إذا امتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد؛ فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة، والنذر مستفاد من الصيغة، واليمين من الموجب، فإن إيجاب المباح يمين، كتحريمه بالنص، ومع الإختلاف لا جمع. قاعدة: لما كانت العلاقة صورية ومعنوية، ساغ في الألفاظ الشرعية - لما بين معانيها من علاقة السبب والعلة - استعمال أحدهما في الآخر مجازا؛

1 / 56