بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایډیټر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
خپرندوی
دار النشر الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
بلا تحريك(١)، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية ، و التورك
= للنفي، والوضع للإثبات.
وذهب ابن حزم إلى أنه يشير إذا جلس للتشهد، أي في جميعه. وهو ظاهر كلام الشافعي في ((الأم)) (١١٦/١)، وهو وجه شاذ أو ضعيف عند الشافعية كما قال النووي، وهو - أيضًا - رواية عن أحمد. وكذا لم يقيده المالكية بوقت معين. وهذا القول - وهو رفع السبابة من أول الجلوس للتشهد إلى آخره - هو الذي تدل عليه ظواهر جميع الأحاديث، والله تعالى أعلم.
انظر: ((روضة الطالبين)) (٢٦٢/١)، و((مغني المحتاج)) (١٧٣/١)، و((المغني)) (٢١٩/٢)، و((الإنصاف)) (٧٦/٢)، و ((بدائع الصنائع)) (٥٦٢/٢)، و((فتح القدير)) (٣١٣/١)، و((المحلى)) (١٥١/٤)، و((حاشية الدسوقي» (١/ ٢٥٠، ٢٥١).
(١) هذا هو الصحيح عند الشافعية، أنه لا يحرك السبابة، وهو - أيضًا - قول الحنفية وقول للمالكية، وقول الحنابلة في الصحيح وابنٍ حزم.
وفي قول للشافعية: أنه يستحب تحريكها. وهو - أيضًا - مروي عن مجاهد - كما في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢/ ٢٥٠) و((سنن البيهقي)) (١٣٣/٢)، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة اختاره ابن القيم؛ وذلك لحديث وائل بن حُجْر في وصفه لصلاة النبي ◌َّ، وفيه: ((ثم قبض اثنتين مِن أصابعه، وحلّق حلْقةً، ثم رفع إصبعه فرأيتُه يحركها يدعو بها)). أخرجه النسائي (٣٧/٢) - واللفظ له - وأحمد (٣١٨/٤)، وابن خزيمة (٣٥٤/١)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٤٣٤/٣).
والذي يظهر: أن الأحاديث التي فيها مطلق الإِشارة دون التحريك هي الأكثر، وهي حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عُمَر عند مسلم (٤٠٨/١، ٤٠٩)، وحديث أبي حُمَيْدٍ ومعه التسعة الذين صدّقوه في حديثه، وهو عند أبي داود (١٩٤/١، ١٩٦) وغيره.
=
49