33

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

ایډیټر

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ولا المغمى عليه؛ لأنه نوع من الجنون. ولا السكران؛ لزوال عقله بالسكر، ولقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، ومثله كل من شرب دواء مجنّنًا حتى زال عقله. انتهى من «غاية المرام في أحكام المأموم والإِمام»(١) للشمس الرملي.

والثالث :

التمييز: فلا تصح إمامة غير المميِّز؛ لأنه ليس من أهل العبادات. واختلف في حدّ المميز، فقيل: هو ابن سبع سنين.

وأحسن ما قِيل فيه ما ذكره الشهاب الرملي، وهو: أن يصير الطفل - ذكرًا كان أو أنثى - بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده؛ لأنه ﷺ سُئل: متى يصلي الصبي؟ فقال: ((إذا عرف شماله من يمينه))(٢). والمراد: ما يضرّه وینفعه.

(١) شرح فيه رسالة والده.

(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٧) من رواية هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خُبِيب الجُهَني، قال [أي هشام]: ((دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن ذلك فقال :.... )) الحديث. قال ابن القطان: ((لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجلُ الذي رَوَتْ عنه)). ذكره الحافظ في ((التلخيص الحبير)) (١٨٤/١)، وقال: ((وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه: أن النبي ﷺ أمر به، وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب - وله صحبة - إلَّ بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع عن هشام. وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب)). اهـ.

33