بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایډیټر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
خپرندوی
دار النشر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
ایډیټر
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
خپرندوی
دار النشر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
الصحابة احتجوا بتقديم الصدِّيق للإِمامة على أحقيته بالخلافة، ولم يقولوا بذلك في بلال وغيره. قلت: الأصح أنه مع الإِقامة لا وحده - كما اعتمده خلافًا لمن نازع فيه - أفضل، والله أعلم. انتهى.
وأما الإِمامة: فهي تحصيل الجماعة، وأقلها إمام ومأموم.
ولها شروط ثلاثةَ عَشَرَ:
أحدها:
الإِسلام: فلا تصح إمامة الكافر المُعلِن بكفره، كاليهودي والنصراني، وكذا المُخفي كالزنديق، اعتبارًا بما في نفس الأمر.
قال ابن حجر في ((التحفة))(١): ((ويصح الاقتداء بمجهول الإِسلام ما لم يَيِّنْ خلافُه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة دليلٌ ظاهرٌ على إسلامه.
وفي ((المجموع))(٢): لو بان أن إمامه لم يكبِّر للإِحرام بَطَلت صلاته، لأنها لا تخفى غالبًا، أو كبّر ولم ينو، فلا. انتهى.
قال الحِناطي(٣) وغيره: ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانية بنية ثانية
(١) (٢٩٠/٢، ٢٩١).
(٢) (١٥٩/٤).
(٣) هو أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي [نسبة إلى بيع الحنطة] العابري، من أكابر فقهاء الشافعية، قال عنه السبكي: ((كان إمامًا جليلاً، له المصنفات والأوجه المنظورة. قدم بغداد وحدَّث بها، ووفاته ــ فيما يظهر - بعد الأربعمائة بقليل، أو قبلها بقليل، والأول أظهر)). اهـ. ((طبقات الشافعية الكبرى)) (١٦٠/٣). من مصنفاته: ((الكفاية في الفروق)). انظر: ((كشف الظنون)) (١٤٩٩/٢)، وذكر أنه توفي سنة (٤٩٥هـ).
31