بذل النظر په اصولو کې

العلاء الأسمندي d. 552 AH
97

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

واختصاصه من حيث الذكر والاقتضاء، بأن يصير بعض الأوقات فيه مذكورًا- فليس في الأمر ذكر واقتضاء لوقت ما على ما مرَّ. [و] ينفي هذا القدر أن الوقت الأول أقرب إلى زمان وجود الأمر، ولكن هذا لم يوجب اختصاص الوجوب به، وهذا هو عين المسألة. - وأما ألفاظ الطلاق والعتاق والنكاح- ففيها اختصاص واقتضاء بالزمان الماضي والحال، فإنه قوله: "أنت طالق" وصف لها وإخبار عن كونها طالقًا في الماضي أو في الحال، كقوله: "أنت قائم" أو "قاعد"، والشرع جعله إنشاء في الزمان الذي يقتضيه الوصف لغة. - أما قوله "افعل" -[فـ] طلب الفعل في المستقبل من غير تعرض لزمان، على ما مرَّ. - وقولكم إن المر إذا صادف وقتًا فثمرته تصادف ذلك الوقت- قلنا: قد ذكرنا أنه لا يتصور مصادفة الوجوب في زمان مصادفة الأمر، لأنه يثبت بعده حكمًا له. - ثم نقول: الأمر كما ذكرت أن ثمرة الشيء تصادف زمانًا اتصل به، لكن الخلاف في ثمرة الأمر: أن ثمرته الوجوب على الفور أو التراخي؟، فيعود الكلام إلى أول المسألة. وأما الجواب عن كلام المخالفين: أما الأول- قلنا: أيش عنيتم بقولكم: إن الفعل قد وجب في الوقت الأول؟:

1 / 101