69بذل النظر په اصولو کېبذل النظر في الأصولالعلاء الأسمندي - ۵۵۲ ه.قالعلاء الأسمندي - ۵۵۲ ه.قایډیټرالدكتور محمد زكي عبد البرخپرندویمكتبة التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ