463

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

- ومن لم يجز ذلك، أجرى الثاني مجرى الأول، وهو ما إذا كانت المعارضة ثابتة في الكل، فتكلم فيه- فنقول:
الأمر لا يخلو: إما إن كان علة القياس منصوصًا عليها، أو مستنبطة.
والنص عليها لا يخلو: إما إن كان مقطوعًا به، أو لم يكن.
[العلة منصوص عليها]:
- فإن كان [النص عليها] مقطوعًا به: فالأخذ بالقياس أولى، لأن التنصيص على العلة، كالتنصيص على الحكم، ومعلوم أن خبر الواحد لا يعمل به إذا رفع حكمًا ثابتًا بدليل مقطوع به، ولا فرق بين التنصيص على الشيء بواسطة، وبين التنصيص عليه بغير واسطة.
- وإن لم يكن النص على العلة مقطوعًا به- فهو على وجهين:
إما إن كان الحكم في أصل القياس ثابتًا بدليل مقطوع به، أو بدليل غير مقطوع به.
ففي الوجه الثاني- هما خبرا واحد تعارضا، والأخذ بالخبر الدال على الحكم أولى، لأنه دال عليه بنفسه وصريحه. والآخر يدل عليه بواسطة العلة.
والوجه الأول- داخل في القسم الذي نريد أن نتكلم فيه الآن: وهو ما إذا كانت العلة مستنبطة، فنقول:
العلة إذا كانت مستنبطة:
لا يخلو الحكم في أصل القياس: إما إن كان ثابتًا بدليل مقطوع به، أو لم يكن ثابتًا بدليل مقطوع.

1 / 469