355

بذل النظر په اصولو کې

بذل النظر في الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مكتبة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

وإن كان ثابتًا بخبر الواحد: يقبل.
ولو اتفقوا على قبول خبر الواحد في القسم الأول، علمنا أنه ورد مقارنًا، فيكون مخصصًا لا ناسخًا - والله أعلم.
٩٢ - باب في: بيان أن نقصان شرط العبادة وجزء منها - هل يكون نسخًا لما عداه أم لا؟
اعلم أنه لما كان الغرض بهذا الباب بيان حكم نقصان شرط العبادة وجزء منها -[ف] لابد أن نذكر ما شرط العبادة وما جزؤها؟ فنقول:
شرط العبادة ما يتوقف عليه صحة العبادة - وذلك ضربان: أحدهما - منفصل عنها، نحو الوضوء للصلاة والآخر متصل بها [كالتوجه نحو القبلة].
وجزؤها - ما يكون واحدًا مما هو المفهوم من جملة ذلك. والمفهوم من الصلاة الأفعال المعهودة، فجزؤها ما يكون واحدًا من الأفعال المعهودة من الركوع والسجود وغير ذلك.
ولا خلاف في أن نقصان شرط العبادة، يكون نسخًا لما أسقط.
واختلفوا في أنه هل هو نسخ لما عداه أم لا؟

1 / 360